التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 296، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 296ص 23217 آذار 1931

2- أجيز انفاق (1710) جنيهات للخدم المبينة في جدول هذا القانون وذلك علاوة على المبالغ المخصصة للخدم المذكورة في ميزانية سنة 1930 - 1931 المالية. الجدول الفصل المادة المواد ل.ف 4 1 التقاعد 800 2 التعويضات 150 21 7 حصة البلديات من الضرائب 600 10 قرطاسية ومطبوعات 160 ــــــ المجموع 1710

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 296، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية