المادة 5:
ان السياح الذين يزورون الآثار بدلالة شركة (كوك) يسلمون رسم الدخولية الى فرع تلك الشركة في بلادهم وهم مجبرون على
ابراز التذكرة التي تعطى لهم من الشركة الى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى محافظي الآثار في كل محل يزورونه
وعلى محافظي الآثار ان يحفظوا سجلات خاصة لقيد اسماء الزائرين على الانموذج الذي تعينه مديرية الآثار باستشارة نظارة
المالية لكي يرجع اليها في تدقيق الحسابات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.