نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)
المواد 8
المادة 1
المادة 1: تستوفي الرسوم التالية عن كل من السياح الاجانب الذين يزورون اماكن الآثر القديمة في منطقة شرقي الاردن: زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين الذين يأتون على حساب شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين …
المادة 2
المادة 2: تستوفي من اهالي سوريا وفلسطين والعراق او من الاجانب الذين يسكنون في تلك البلاد بصورة دائمة والذين يؤمنون اماكن الآثار القديمة في منطقة شرقي الاردن الرسوم التالية: زيادة وادي موسى (بترا) - على حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5: ان السياح الذين يزورون الآثار بدلالة شركة (كوك) يسلمون رسم الدخولية الى فرع تلك الشركة في بلادهم وهم مجبرون على ابراز التذكرة التي تعطى لهم من الشركة الى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.