نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 621، ص 271
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 271)
حياة القانون
قانون الميزانية الخاص الموقت غير ساري
رقم 2 لسنة 1939 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 271، نُشر في 1 كانون الثاني 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - اجيز انفاق مبلغ (2529) جنيها على الاغراض التالية: المبلغ الفصل وعنوانه المادة وعنوانها مل لف 1150 (23) النافعة (فوق العادة) (12) انشاء اصطبل بسع 66 رأسا من الخيل للجيش العربي. 1129 (31) الصرفيات من اعانات (5) اعادة تخصيص …
المادة 3
المادة الثالثة - يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون بالصورة الآتية: 1150 من الواردات المقدرة لسنة 937- 938 المالية. 1129 من الزيادة في الواردات المقدرة للفصل الحادي عشر من ميزانية الدخل. 250 من الفيض المدور من سنة 937 - …
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.