التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 621، ص 271
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 621ص 2711 كانون الثاني 1939

المادة الثالثة - يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون بالصورة الآتية: 1150 من الواردات المقدرة لسنة 937- 938 المالية. 1129 من الزيادة في الواردات المقدرة للفصل الحادي عشر من ميزانية الدخل. 250 من الفيض المدور من سنة 937 - 938 المالية. ـــــــ 2529 المجموع. في 7 ربيع الاول سنة 1357 الموافق 7 ايار سنة 1938

الإحالة

المادة 3 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية