نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن رقم 25 لسنة 1997
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4205، ص 2232
- نُشر
- 17 أيار 1997
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)
حياة القانون
قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن غير ساري
رقم 25 لسنة 1997 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232، نُشر في 17 أيار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة
ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ميداليون
هيوبر / الاردن صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.