نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4205، ص 2232
- نُشر
- 17 أيار 1997
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 ساري
رقم 25 لسنة 1997 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232، نُشر في 17 أيار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 37
المادة 1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى: التابع تعني بالنسبة للمقاول: 1- شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة …
المادة 2
ملاحق الاتفاقية ملحق "أ" وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية ملحق "ب" خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ" ملحق "ج" الاجلااءات المحاسبية ملحق "د" عقد الشركة العاملة ملحق "هـ" الاحكام …
المادة 3
حقوق الامتياز واجله أ) عدا عما ذكر في المادة 29 يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و "ب" ولان ينقل العمليات البترولية من ذلك المكان الى مكان التسليم في الاردن ويتصرف به ويبيع …
المادة 4
اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ) يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ. ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) …
المادة 5
التخلي أ) التخلي الاجباري 1- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الاولى. 2- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب الثانية. 3- …
المادة 6
تنفيذ العمليات أ) يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود …
المادة 7
استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج أ) الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة 1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما بعد ب "نفط الكلفة " ) وذلك من اجل تغطية كل …
المادة 8
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات: أ- تصبح جميع موجودات المقاول الاردني في الاردن الثابتة او المنقولة والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة …
المادة 9
المكافآت والضرائب والمدفوعات الاخرى: أ)مكافآت الانتاج: 1-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال تسعين يوما من تاريخ الانتاج التجاري للنفط الخام من المنطقة مبلغ خمسمائة الف دولار امريكي (500000) كمكافأة شحن. 2-يترتب على المقاول ان يدفع …
المادة 10
لجنة الادارة الفنية: أ) يؤلف المقاول والسلطة خلال (30) يوما من تاريخ النفاذ لجنة الادارة الفنية. ب) لجنة الادارة الفنية تتكون من ستة اعضاء: ثلاثة يعينهم المقاول ويكون احدهم المدير العام للمقاول في الاردن وثلاثة تعينهم السلطة يكون احدهم …
المادة 11
المادة الحادية عشرة: العمليات بعد الاكتشاف التجاري: (أ) لدى تقديم واتفاق الاطراف على خطة التطوير لاول اكتشاف تجاري في المنطقة تشكل السلطة والمقاول في الاردن شركة عاملة تدعى الشركة الاردنية للنفط وتدعى JPC عقد شركة البترول الاردنية مرفق في …
المادة 12
المادة الثانية عشرة: توفير البترول وعدم اهداره: (أ) يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية ان يتخذا الخطوات التي التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب 1- فقدان او هدر البترول فوق اوتحت سطح الارض خلال العمليات …
المادة 13
دفاتر الحسابات والمحاسبة أ- يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية الاحتفاظ في مكان عمله في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق ج ومبادى المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول وغيرها من …
المادة 14
يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول ان يوزد السلطوة …
المادة 15
ا- ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة اللاداء والامن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول فغي الاردن تسري على اداء المقاول او شركة البترول الاردنية …
المادة 16
حق الاستيلاء في حالة الكوراء الوطنية للاردن ان ستولى على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى ب- يتوجب في جمكيع الحالات ان لايتم الاستيلاء ار بعد دعوة المقاول او ممثلة بخجطاب مكسجل مؤكد …
المادة 17
1- لايحق للمقاول ان يحيل التنازل بطريقة اخرى لشخص اون شركة او شراكة او اي شخصةي اعتبارية غير تابعة عن كل او اي من حقوقة او امتيازاته او واجباته او التزاماته الوارد هنا دون الموافقة السلطة الخطية المسبقة 2- يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة …
المادة 18
طبقا للفقرة ب ادناه والمادة التساسعة عشرة والمادة العشرون للسطلة احق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية 1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غ ير صحيحة للسلطة في اية اتمور كانت ذات اعتبرا اساسي وتنفيذ هذه …
المادة 19
أ- تعفى السلطة المقاول او اي منهما ومن عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامانت غاير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدوجد كون عدم ا لتنفيذ او التاخير ناشى عن قوة قاهرة وتضاف مدة عم التنفيذ او التاخير واي مدة قد …
المادة 20
أ- في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لايمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذل باستثناء الامور المذكورة في المادة والعشرين ي يتم التحكم في عمان الاردن …
المادة 21
المادة الواحدة والعشرون المقاولون والمستخدمون والمحليون والمواد المصنعة محليا يترتب على المقاول والمقاوليين الفرعيين مهما كانت درجتهم مايلي أ- ان يعطوا الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الاسعار والاداء …
المادة 22
لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقالو الاستعمال الحصري بدون مقابل وولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية والطبقية …
المادة 23
أ- يحق للمقاول بناء وتشغيل خط ا خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور ب- يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلافة ولمدة هذه …
المادة 24
الغاز أ- يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات ا لبترولية بما في ذلكج الكميات الضروريةنت للوقود ولاستبخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة عليه ب- يكون اي غاز مصاحب …
المادة 25
تسويق النفظ السلطة الخام أ- يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لاتقل مدته عن تسعين يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من حصتها من النفظ الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة ب- يوفر المقاول كافة الملعلومات المتوفرة …
المادة 26
ا- يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه ب- يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس على ان يجري تاكيد استلامها بالاجابة او يجوز ارسالها ا لمكتب المقاول بالبريد المسحجل او …
المادة 27
سماعدات السلطة أ- يترتب على السطلة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جيمع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجيمع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية …
المادة 28
أ- يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحجد اقصى يساوي حصة المقاول النسبة من النفظ الخام اللازم تزويد الطلب الدخلي فيالاردن وذلك من الكمية الاجمالية للنفظ الحخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية ب- تساوي حصة المقاول …
المادة 29
تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن 1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحىة من المعهد للجنة الادارة الفنية في اي بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل لم يبدا بالعمليات …
المادة 30
المادة 30- ا- يكون للسطلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبلة …
المادة 31
المسؤولية عن الاضرار 1- يكون المقاول مسؤولا وحده بالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر انم خسارة او عطل فيما يت8علق بالعمليات البترولية ويعو2ض السلطة والاردن ويدفع عنهما بذلاك الخصوص 2- اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحدة …
المادة 32
يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل لللالغاء مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ز كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحة التنقيب الاولى من مدة التنبقيب بموجب المادة الرابعة …
المادة 33
حقوق الصرف والالتزامات أ- يسجل اسثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الادن كاستثمار اجنبي موافق علايه اذا تطلبت ذلك اجراءات قانون او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن ب- يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاولية الفرعيين …
المادة 34
يسمح للمقاونل وشركة البترول الاردنية ومقاوليهم الفرعيين والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقةي استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه …
المادة 35
توحيد الحقوق أ- اذا امتجد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء علميات بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس …
المادة 36
تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجدرد تسهيل للفريقين ولايجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير لاو تاويل المواد المذكورة ب- كلما استعملت الكلمة مشتملة فغي هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص …
المادة 37
تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة واشهادا على ذلك وقعت سلطة لامصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر جوردن على هذ الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه ل ونيابة عن ل ونيابةعن شركة ميداليون هيوبر …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.