التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن رقم 25 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
نُشر
17 أيار 1997
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن غير ساري

رقم 25 لسنة 1997 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232، نُشر في 17 أيار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن رقم 25 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب والانتاج عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية و شركة ميداليون هيوبر / الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية