نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 629، ص 199
- نُشر
- 1 نيسان 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 199)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بدء
السنة المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية - أجيز انفاق مبلغ قدره ثلثماية وتسعون جنيها على الاغراض المعينة في الجدول التالي: القيمة الفصل المادة ل ف 240 22 3- بدل ايجار البناء المتخذ ديوانا لسمو الامير المعظم - لمدة سنتين. 150 4- بدل ايجار البناء المتخذ دارا لسمو …
المادة 3
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات العمومية.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.