التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 199
نُشر
1 نيسان 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بدء السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية - أجيز انفاق مبلغ قدره ثلثماية وتسعون جنيها على الاغراض المعينة في الجدول التالي: القيمة الفصل المادة ل ف 240 22 3- بدل ايجار البناء المتخذ ديوانا لسمو الامير المعظم - لمدة سنتين. 150 4- بدل ايجار البناء المتخذ دارا لسمو …

المادة 3

المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات العمومية.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية