التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 1991 نيسان 1939

المادة الثانية - أجيز انفاق مبلغ قدره ثلثماية وتسعون جنيها على الاغراض المعينة في الجدول التالي: القيمة الفصل المادة ل ف 240 22 3- بدل ايجار البناء المتخذ ديوانا لسمو الامير المعظم - لمدة سنتين. 150 4- بدل ايجار البناء المتخذ دارا لسمو الامير طلال - لمدة سنة واحدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 1 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 1 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية