نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 801، ص 198
- نُشر
- 2 أيلول 1944
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 801، ص 198)
حياة القانون
قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب غير ساري
رقم 21 لسنة 1944 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 801، ص 198، نُشر في 2 أيلول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في شرق الاردن لمدة او لمجموع مدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن بذلك من مجلس الوزراء. وللغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة "مجموع المدد" اي تجديد …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.