التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 801، ص 198
نُشر
2 أيلول 1944
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 801، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب غير ساري

رقم 21 لسنة 1944 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 801، ص 198، نُشر في 2 أيلول 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تأجير الاموال غيرالمنقولة الى الأجانب) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في شرق الاردن لمدة او لمجموع مدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن بذلك من مجلس الوزراء. وللغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة "مجموع المدد" اي تجديد …

المادة 3

المادة 3 - تلغى احكام اي قانون تخالف احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية