المادة 9- على مدير الخزينة ان يخبر رئيس الوزراء فوراًَ باية قضية كان قراره بشأنها مخالفاً لرأي مدير تدقيق وتحقيق
الحسابات في اي امر يتعلق بالحسابات العامة ويكون قرار رئيس الوزراء في ذلك الامر نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.