التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931

غير ساري
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مدير تدقيق وتحقيق الحسابات مربوط برئاسة الوزراء ومسؤول عن فحص جميع حسابات الحكومة العامة وعن تفتيشها سواء اكانت متعلقة بالواردات والنفقات العامة او بحسابات الدوائر او بحساب الامانات والسلفات والاموال الخاصة الداخلة في قيود مالية.

المادة 3

المادة 3- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من ان الحسابات جارية على اصول صحيحة وانها قيدت في اوقاتها بصورة موافقة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة.

المادة 4

المادة 4- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يتثبت من ان قوانين وانظمة وتعليمات الحكومة المتعلقة بجميع الامور المالية والحسابات قد عمل بها بدقة وان يلفت نظر مدير الخزينة الى اي تقصير في مراعاتها.

المادة 5

المادة 5- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يراجع في جميع الاحوال الاوامر المالية المنظمة للنفقات الموضوعة في الموازنة المالية وان يتثبت من ان النفقات جارية بمقتضاها اما فيما يختص بالنفقات التي لم توضع لها مخصصات في الموازنة المالية فعليه …

المادة 6

المادة 6- يطلب مدير تدقيق وتحقيق الحسابات الى مأموري المحاسبة ان يقدموا ايضاحا عن اسباب تأخرهم الزائد في تقديم الحسابات او البيانات او الجداول التي يطلبها واذا كان الايضاح غير مرض فعليه ان يعلم مدير الخزينة.

المادة 7

المادة 7- اذا وجد مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اية مخالفة في الدفاتر او النقد او الطوابع او اللوازم المسؤول عنها رئيس الدائرة فعليه ان يبلغ ذلك فوراً لمدير الخزينة وكذلك اذا وجد دفاتر الموظفين الثانويين في حالة غير مرضية او اكتشف اية مخالفة …

المادة 8

المادة 8- لمدير تدقيق وتحقيق الحسابات ومن ينوب عنه ان يطلع في جميع الاوقات على جميع الدفاتر والقيود والجداول التي تتعلق بالحسابات وعلى جميع مأموري المحاسبة ان يسهلوا له تفتيش هذه المستندات.

المادة 9

المادة 9- على مدير الخزينة ان يخبر رئيس الوزراء فوراًَ باية قضية كان قراره بشأنها مخالفاً لرأي مدير تدقيق وتحقيق الحسابات في اي امر يتعلق بالحسابات العامة ويكون قرار رئيس الوزراء في ذلك الامر نهائياً.

المادة 10

المادة 10- للمجلس التنفيذي ان يصدر التعليمات المقتضاة لتطبيق احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية