المادة 3- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من ان الحسابات جارية على اصول صحيحة
وانها قيدت في اوقاتها بصورة موافقة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.