التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958

1 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل يجوز للمحافظ او متصرف اللواء ان يأمر باجراء انتخاب شخص آخر مكانه بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم والى ان يتم ذلك يعين المحافظ او متصرف اللواء شخصاً لائقاً يقوم بواجباته . 2 - اذا غاب المختار غيبة مؤقتة عن الحي او العشيرة يقوم مقامه الشخص الذي يسميه ذلك المختار الا اذا اوعز الموظف الاداري بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية