التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8341 كانون الثاني 1971

يشرف على اعمال المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من: وزير الثقافة والاعلام رئيسا وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعضاء رئيس الجامعة الاردنية اعضاء مدير عام مؤسسة رعاية الشباب اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء وينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه

الإحالة

المادة 12 من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية