التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8341 كانون الثاني 1971

المادة 13- يختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية:- 1- التخطيط العام لسياسة المؤسسة. 2- تأمين موارد تمويل المؤسسة وطريق استثماراموالها. 3- اقرار مشروع الموازنة السنوية. 4- تحديد اثمان المبيعات واجور الخدمات التي تتولاها المؤسسة. 5- تنسيب وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 6- ايةامور اخرى ذات علاقة بالمؤسسة. 7- تعيين البنك الذي تودع فيه اموال المؤسسة.

الإحالة

المادة 13 من قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 25 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية