التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1157، ص 735
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1157ص 73516 أيلول 1953

لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين: أ- فروا من وجة العدالة. ب- اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- اتهمو أو حكم عليهم امام المحاكم الخاصة او السلطات العسكرية او اتهموا او سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم (35 ) لسنة 1952 0 د- شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب او ستشملهم قرارات لجان تنظيم الجهاز الحكومي. هـ - اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية: 1- القتل قصداَ خلافاَ للمادة (322 ) من قانون العقوبات رقم( 85) لسنه 1951. 2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافا للمادتين 286و 290 من قانون العقوبات المذكور. 3- جميع الجرائم الواقعه على امن الدولة الخارجي او الداخلي خلافا للمواد( 105- 145 ) من قانون العقوبات المذكور. 4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة. 5- الشيوعية والمبادئ الهدامة.

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1157، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية