الجريدة الرسميةالعدد 1157ص 73516 أيلول 1953
لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين:
أ- فروا من وجة العدالة.
ب- اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج- اتهمو أو حكم عليهم امام المحاكم الخاصة او السلطات العسكرية او اتهموا او سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم (35 ) لسنة 1952 0
د- شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب او ستشملهم قرارات لجان تنظيم الجهاز الحكومي.
هـ - اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1- القتل قصداَ خلافاَ للمادة (322 ) من قانون العقوبات رقم( 85) لسنه 1951.
2- هتك العرض بالاكراه والعنف خلافا للمادتين 286و 290 من قانون العقوبات المذكور.
3- جميع الجرائم الواقعه على امن الدولة الخارجي او الداخلي خلافا للمواد( 105- 145 ) من قانون العقوبات المذكور.
4- جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
5- الشيوعية والمبادئ الهدامة.