نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1157، ص 735
- نُشر
- 16 أيلول 1953
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العفو العام غير ساري
رقم 71 لسنة 1953 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1157، ص 735، نُشر في 16 أيلول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين: أ- فروا من وجة العدالة. ب- اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- اتهمو أو حكم عليهم امام المحاكم الخاصة او السلطات العسكرية او اتهموا او سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم (35 ) …
المادة 4
المادة 4 - تعفى بتمامها: أ- الغرامات المفروضة في غير الجرائم المبحوث في المادة السابقة. ب- الغرامات المفروضة بمقتضى القوانين الآتية: 1- قوانين الحراج والغابات. 2- صيانه اسلاك الهاتف. 3- صيانه المزروعات. 4- تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها. ج- …
المادة 5
المادة 6
تؤلف لجنة قوامها رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين اسماء المساجين الذين تشملهم احكام هذا القانون. ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد منه الا بموجب مذكرة افراج يوقعها رئيس …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.