التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1157، ص 735
نُشر
16 أيلول 1953
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1157، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 71 لسنة 1953 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1157، ص 735، نُشر في 16 أيلول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- الغرامة التي تعتبر مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 53/71 هي الغرامة التي يحكم بها من أجل جريمة بالمعنى القانوني لهذه الكلمة ، أي من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة. 2- الغرامة التي تفرض على من يرتكب جريمة بحسب التعريف الوارد في المادة 22 من قانو
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنه 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة المواد التالية يطبق هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 1951/9/6 حتى تاريخ 1953/5/3 سواء صدر فيها حكم ام لم يصدر.

المادة 3

لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين: أ- فروا من وجة العدالة. ب- اكملوا مدة السجن او دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج- اتهمو أو حكم عليهم امام المحاكم الخاصة او السلطات العسكرية او اتهموا او سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم (35 ) …

المادة 4

المادة 4 - تعفى بتمامها: أ- الغرامات المفروضة في غير الجرائم المبحوث في المادة السابقة. ب- الغرامات المفروضة بمقتضى القوانين الآتية: 1- قوانين الحراج والغابات. 2- صيانه اسلاك الهاتف. 3- صيانه المزروعات. 4- تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها. ج- …

المادة 5

تخفض العقوبة في جميع الجرائم الاخرى الى النصف.

المادة 6

تؤلف لجنة قوامها رئيس محكمة التمييز رئيساً ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين اسماء المساجين الذين تشملهم احكام هذا القانون. ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد منه الا بموجب مذكرة افراج يوقعها رئيس …

المادة 7

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالاضرار ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية