الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66316 نيسان 1953
المادة 6 -
عند دعوة الضباط المستقيلين الى الخدمة ثانية تضم مدة خدمتهم هذه الى خدماتهم السابقة ويكون لهم حق الترفيع والتقاعد
ومنح المعلولية كما تستحق عيالهم لرواتب الايتام والارامل كبقية الضباط بلا تفريق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66316 نيسان 1953
الإحالة
المادة 6 من قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.