التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 663
نُشر
16 نيسان 1953
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني غير ساري

رقم 63 لسنة 1953 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663، نُشر في 16 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني رقم 18 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون استقالة ضباط الجيش العربي الاردني لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقبل استقالة ضباط الجيش العربي الاردني من الخدمة قبل ان يكملوا المدة المعينه لاحالتهم على التقاعد ضمن الشروط التالية: أ- ان الذين يعتبرون ضباطا في الجيش العربي الاردني عن طريق التطوع( التلمذة العسكرية) الذين يتدرجون الى هذه الدرجة من …

المادة 3

لا تطبق احكام الفقرتين( أ و ب) من المادة السابقة اثناء قيام حالة حرب في المملكة الاردنية اواضطراب الامن الداخلي فيها ، حيث لا تقبل الاستقالة مطلقاَ الا في الحالات استثنائية تقدرها لجنة تؤلف برئاسة وزير الدفاع.

المادة 4

لا تعاد عائدات التقاعد الى الضباط المستقيلين الا اذا كانوا قد اتموا المدة المعينه للتقاعد عند الاستقالة.

المادة 5

يعتبر الضباط الذين يستقيلون من خدمة الجيش العربي ضباطا احتياطين يمكن دعوتهم الى الخدمة عند قيام حالة حرب في المملكة الاردنية وفي حال اضطراب الامن فيها.

المادة 6

المادة 6 - عند دعوة الضباط المستقيلين الى الخدمة ثانية تضم مدة خدمتهم هذه الى خدماتهم السابقة ويكون لهم حق الترفيع والتقاعد ومنح المعلولية كما تستحق عيالهم لرواتب الايتام والارامل كبقية الضباط بلا تفريق.

المادة 7

المادة 7- لا يشمل هذا القانون الاشخاص الذين ينتمون الى الجيش العربي برتبة ضابط وبموجب تعهد خاص لاداء بعض الواجبات الفنية والعسكرية لمدة مؤقته.

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية