التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 663
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66316 نيسان 1953

تقبل استقالة ضباط الجيش العربي الاردني من الخدمة قبل ان يكملوا المدة المعينه لاحالتهم على التقاعد ضمن الشروط التالية: أ- ان الذين يعتبرون ضباطا في الجيش العربي الاردني عن طريق التطوع( التلمذة العسكرية) الذين يتدرجون الى هذه الدرجة من الرتبة عن طريق الجندية او يتم تعينهم مباشرة ضباطا بارادة ملكية يمكن قبول استقالتهم من الخدمة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تعينهم ، وان الضباط الذين يطلبون الاستقالة من الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تعيينهم او من تاريخ اعتبارهم ضباطا يمكن قبول استقالتهم على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في سبيل تدريبهم خارج المملكة الاردنية الهاشمية على ان يكون لمجلس الوزراء حق اعفاء الضابط المستقيل من بعض او كل هذه النفقات اذا رأى ان هنالك اسباباَ مبررة. ب- يمكن قبول استقالة التلاميذ العسكريين الذين لم يكملوا السته الاشهر الاولى من مدة الدراسة في اي وقت كان على ان يعيدوا للجيش جميع النفقات التي افقت عليهم من أجل تدريبهم داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

الإحالة

المادة 2 من قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية