التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 663
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66316 نيسان 1953

المادة 6 - عند دعوة الضباط المستقيلين الى الخدمة ثانية تضم مدة خدمتهم هذه الى خدماتهم السابقة ويكون لهم حق الترفيع والتقاعد ومنح المعلولية كما تستحق عيالهم لرواتب الايتام والارامل كبقية الضباط بلا تفريق.

الإحالة

المادة 6 من قانون استقالة ضباط الجيش العربي الادرني رقم 63 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية