الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 51517 كانون الثاني 1953
1- لا تسمح المحاكم على الملك أية دعوى حقوقية- سواء أكانت اصلية ام متقابلة - الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من
جلالته بأقامة الدعوى.
2- لا تسمع المحاكم على الحكومة ايه دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة- الا اذا كانت من أجل:
أ- الحصول على اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها.
ب- تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استدردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد بصورة مشروعة مع الحكومة
3- تقام كل دعوى تجوز اقامتها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته
مدعي عليه.