التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 515
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 51517 كانون الثاني 1953

1- لا تسمح المحاكم على الملك أية دعوى حقوقية- سواء أكانت اصلية ام متقابلة - الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من جلالته بأقامة الدعوى. 2- لا تسمع المحاكم على الحكومة ايه دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة- الا اذا كانت من أجل: أ- الحصول على اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها. ب- تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استدردادها او التعويض بمقدار قيمتها. ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد بصورة مشروعة مع الحكومة 3- تقام كل دعوى تجوز اقامتها بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعي عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية