التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 515
نُشر
17 كانون الثاني 1953
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون دعاوى الحكومة غير ساري

رقم 24 لسنة 1953 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 515، نُشر في 17 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان المادتين الثالثة والرابعة من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 قد اناطتا بالنائب العام حق تمثيل الحكومة او احدى دوائرها في الدعاوى التي تقام منها أو عليها. 2- المقصود من الدعاوى التي تقام من الحكومة أو عليها هي الدعاوى الخاصة بها والتي تكون1953
ان الدعوى التي تتضمن المطالبة بمنع الحكومة من تحصيل مبلغ ناشئ عن عقد متكون بين المدعي وبين احدى دوائرها ، هذه الدعوى تعتبر في الواقع من قبيل دعوى الحصول على نقود بالمعنى المقصود في البند (حـ) من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون دعاوى الحكوم رقم 60 لسنة 19571957
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون دعاوى الحكومة لسنه 1953 " ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعني في هذا القانون كلمة" الملك" ملك المملكة الأردنية الهاشمية وكلمة "الحكومة" حكومة الممكة الأردنية الهاشمية وايه دائرة من داوائرها. وكلمة "المحاكم" محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3 - الدعاوى التي للحكومة على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 4

1- لا تسمح المحاكم على الملك أية دعوى حقوقية- سواء أكانت اصلية ام متقابلة - الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من جلالته بأقامة الدعوى. 2- لا تسمع المحاكم على الحكومة ايه دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة- الا اذا كانت من أجل: أ- …

المادة 5

اذا كانت الدعوى على الملك، يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الى رئيس الوزراء ليعرضه على جلالته، وعند موافقة جلالته يعاد مع الموافقة الى المحكمة.

المادة 6

المادة 6 - الدعاوى التي تقام على الملك ، تدفع رسومها بعد الحصول على الاذن باقامتها.

المادة 7

المادة 7 - عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة الصورة القطعية، ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الورزاء الذي عليه ان يصدر أمراَ بالتنفيذ ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بانفاذ وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأية …

المادة 8

عدا ماهو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الأحكام المذكورة وفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع آخر معدل له، والاصول المتبعه في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة و التي تقام على جلالته …

المادة 9

المادة 9 - لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا الفقرة( 3 ) من المادة (10 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنه 1952.

المادة 10

المادة 10 - يلغى قانون دعاوى الحكومة" اردني" لسنه 1935 وقانون دعاوى الحكومة "فلسطيني" لسنه 1926 واما ادخل عليهما من تعديلات واضافات.

المادة 11

رئيس الورزاء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون دعاوى الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية