التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 515
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 51517 كانون الثاني 1953

عدا ماهو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الأحكام المذكورة وفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع آخر معدل له، والاصول المتبعه في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة و التي تقام على جلالته او على الحكومة، ويحكم في جميع هذه الدعاوى بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين افراد الناس على ان لايطلب في ايه دعوى ترى امام ايه محكمة على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل الملك او الحكومة ان يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهداَ بالقيام بما يقتضيه قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر. على انه يحق أيضاَ للملك او للحكومة ان تطلب اجور المحاماه سواء أكان يمثلها في المحكمة أحد موظفي الحكومة أم محام خاص.

الإحالة

المادة 8 من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية