الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 51517 كانون الثاني 1953
عدا ماهو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الأحكام المذكورة وفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع
آخر معدل له، والاصول المتبعه في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة و التي
تقام على جلالته او على الحكومة، ويحكم في جميع هذه الدعاوى بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين
افراد الناس على ان لايطلب في ايه دعوى ترى امام ايه محكمة على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل الملك او الحكومة ان
يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهداَ بالقيام بما يقتضيه قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر. على
انه يحق أيضاَ للملك او للحكومة ان تطلب اجور المحاماه سواء أكان يمثلها في المحكمة أحد موظفي الحكومة أم محام خاص.