نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 515
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون دعاوى الحكومة غير ساري
رقم 24 لسنة 1953 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 515، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
1- لا تسمح المحاكم على الملك أية دعوى حقوقية- سواء أكانت اصلية ام متقابلة - الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من جلالته بأقامة الدعوى. 2- لا تسمع المحاكم على الحكومة ايه دعوى حقوقية - سواء اكانت اصلية ام متقابلة- الا اذا كانت من أجل: أ- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة الصورة القطعية، ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الورزاء الذي عليه ان يصدر أمراَ بالتنفيذ ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بانفاذ وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأية …
المادة 8
عدا ماهو منصوص عليه في هذا القانون تسري جميع الأحكام المذكورة وفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية او في اي تشريع آخر معدل له، والاصول المتبعه في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التي يقيمها الملك او الحكومة و التي تقام على جلالته …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون دعاوى الحكومة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.