الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات
المادة 100-
اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية الموجودة في الاموال غير المنقولة كالبستان والحقل
غير الداخلة في البيع يدعى الطرفان لتعيين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير
قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء
للمحصولات المذكورة قائمة، وعند امتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب ان ينتظر الى ان تنضج الحاصلات المذكورة ولا يسمح
لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.