الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم
المادة 99-
في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان
عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار والاستئجار وسائر العقود
الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول الى اليوم الذي يتم فيه التسليم وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال الى
مشتريه بدون حاجة الى حكم آخر.
والزوائد المتصلة التي حصلت في البيع بعد وضع اليد تعتبر انها داخلة فيه من دون ذكر وليس للمحكوم عليه ان يفرق هذه
الزوائد المتصلة عن البيع.