التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 118من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الباب الخامس حبس المدين المادة 118- على المدين ان يؤدي الدين او يعرض تسوية 1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية تتناسب مع مقدار الدين ومقدرته المالية وظواهر حاله لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه او القسم الباقي منه بلا دفع، فان لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر او عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء ان يصدر امراً بدعوة الطرفين في وقت يعينه لسماع اقوالهما. 2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه به واكتشاف اموال له وتصرفه بأية أموال له قام او ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين او بشأن عزمه على الفرار. 3- لرئيس الاجراء ان يستجوب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى ضرورة لاستجوابهم بعد اليمين او بدونها بشأن الامور المتقدم ذكرها سواء احضر المدين ام لم يحضر.

الإحالة

المادة 118 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية