الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
متى يحبس المدين
المادة 119-
يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له ان يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الاحوال التالية:
1- اذا انقضت المدة الضرورية بورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة.
2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية او خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة
أ- بأن المدين كان يملك عندئذ او وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه او
القسم الباقي منه بلا دفع او من دفع اي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبانه رفض او أهمل الدفع.
ب- بأن المدين وهب او نقل او سلم للغير مالا من أمواله او سمح لغيره باجراء ذلك او وضع مالا من أمواله تأميناً للدين
او اخفاه ومنع الدائن بذلك فعلا من استيفاء المحكوم له او اي قسم منه.
ج- ان المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به
او لم يعط كفالة على دفعه.