التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 133من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

متى تصبح الاحكام فير قابلة للتنفيذ المادة 133- 1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة. 2- الاعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري تماما على مدة مرور الزمن المبحوث عنها في الفقرة السابقة. على شريطة ان تحل الادعاءات التي هي من هذا القبيل في المحكمة المختصة ويصدر بها حكم قطعي.

الإحالة

المادة 133 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية