الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
وظائف المعاونين والكتبة
المادة 14-
المعاونون والكتبة في دوائر الاجراء مكلفون بتنظيم أوراق وضبوط دائرة الاجراء وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس ومأمور
الاجراء ، كاجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الأول · في وظائف رؤساء الاجراء ومأموري الاجراء ومعاونيهم والكتبة والمباشرين.
الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الإحالة
المادة 14 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.