الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
متى يؤخر التنفيذ
المادة 25 -
اذا لم يبرز اعلام بفسخ الاعلام المتضمن الحكم مع الاجراء المعجل او لم تبطل محكمة الاستئناف قرار هذا الاجراء ولم
يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيف الاجراء لا يجوز تأخيره مطلقا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الإحالة
المادة 25 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.