التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 32من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء المادة 32- اذا ادعى المدين انه ادى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن او صالحه عليه او انه ابرأه منه وانكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء ان يطلب الى المدين ان يقيم الدليل على ما يدعيه، فان رأى ان الواقع مرجح الثبوت امهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان ابرز وثيقة تثبت انه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده نتيجة المحاكمة.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية