التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 34من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه المادة 34- يجب على مأمور الاجراء ان يرسل للمحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه فيها ان يذعن لحكم الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا ان يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الاشياء التي يخشى تلفها او ضياعها فتكون المدة اربعا وعشرين ساعة. واذا كان للمحكوم عليه اي اعتراض يستلزم تأخير التنفيذ فله ان يبديه. ويجب ان يدرج في ورقة الاخبار هذه اسم المحكوم له واسم المحكوم عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم ونوع المحكوم به ومقداره. تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار. ان احتواء الاعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لا يستلزم عده من المواد المستعجلة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية