الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه
المادة 34-
يجب على مأمور الاجراء ان يرسل للمحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه فيها ان يذعن لحكم الاعلام
وينفذه برضاه خلال اسبوع الا ان يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الاشياء التي يخشى تلفها او ضياعها فتكون
المدة اربعا وعشرين ساعة. واذا كان للمحكوم عليه اي اعتراض يستلزم تأخير التنفيذ فله ان يبديه. ويجب ان يدرج في ورقة
الاخبار هذه اسم المحكوم له واسم المحكوم عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم ونوع المحكوم
به ومقداره.
تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار. ان احتواء الاعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لا يستلزم
عده من المواد المستعجلة.