الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
كيفية اجراء الحجز
المادة 45-
يذهب مأمور الاجراء المعين بموجب المادة السابقة وحده او مع كاتب الاجراء والمحضر الى المكان الذي توجد فيه الأموال
والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً ( اذا كان ذلك ممكناً ) مختار الحي او شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع
أحد الطرفين ويباشر معاملة الحجز. فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والأموال والأشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها
وينظم تقريراً يبين فيه مجرى المعاملة ويوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه الى دائرة الاجراء.
فان كانت الاموال المحجوزة من الأشياء ذات القيمة كالنقود والمجوهرات يترتب عليه ان ينقلها الى دائرة الاجراء ويودعها
في المحل المخصص لحفظ الأمانات.
وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ان ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.