التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 46من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

وجود حجز سابق المادة 46- اذا رأى مأمور الحجز ان الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يطلب اليه ان يضعها تحت حجز ثان وانما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في تقرير الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً. وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الاول لا يمنع من بيعها تنفيذا للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الثاني وفي هذه الحالة تبقى حصة الحجز الأول أمانة محجوزة.

الإحالة

المادة 46 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية