الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
وجود حجز سابق
المادة 46-
اذا رأى مأمور الحجز ان الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يطلب اليه ان يضعها تحت حجز ثان وانما
يضع الحجز على ما يجده غير داخل في تقرير الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ
تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً.
وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الاول لا يمنع من بيعها تنفيذا
للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الثاني وفي هذه الحالة تبقى حصة الحجز الأول أمانة محجوزة.