الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه
المادة 48-
1- اذا ظهر لمأمور الحجز ان ذلك المحل ليس بمحل اقامة المحكوم عليه وتبين له ان آخرين غير أفراد عائلته يقيمون معه
ولكن تحقق له ان الاشياء الموجودة في ذلك المحل تخص المحكوم عليه فيتم معاملة الحجز. واذا ظهر له أن تلك الاشياء هي
لشخص غير المحكوم عليه يجب عليه عندئذ ان لا يتعرض لحجزها بل عليه ان ينظم تقريراً بواقعة الحال ويقدمه الى رئيس الاجراء.
رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز.
2- بعد اطلاع رئيس الاجراء على التقرير المذكور في الفقرة السابقة يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه على
ان يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة.