التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 48من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه المادة 48- 1- اذا ظهر لمأمور الحجز ان ذلك المحل ليس بمحل اقامة المحكوم عليه وتبين له ان آخرين غير أفراد عائلته يقيمون معه ولكن تحقق له ان الاشياء الموجودة في ذلك المحل تخص المحكوم عليه فيتم معاملة الحجز. واذا ظهر له أن تلك الاشياء هي لشخص غير المحكوم عليه يجب عليه عندئذ ان لا يتعرض لحجزها بل عليه ان ينظم تقريراً بواقعة الحال ويقدمه الى رئيس الاجراء. رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز. 2- بعد اطلاع رئيس الاجراء على التقرير المذكور في الفقرة السابقة يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه على ان يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة.

الإحالة

المادة 48 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية