التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 49من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

وجود المال في محل المحكوم عليه المادة 49- 1- على مأمور الحجز اذا ظهر له ان المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته ان يتم معاملة الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يورده هو او اي شخص ثالث من المزاعم والاعتراضات لأجل استثنائها كلها او بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم او قرار صادر من محكمة يقضي تاخير الحجز او يبرز اليه وثيقة تشعر بتأخير الاجراء. 2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.

الإحالة

المادة 49 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية