الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
وجود المال في محل المحكوم عليه
المادة 49-
1- على مأمور الحجز اذا ظهر له ان المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته ان يتم معاملة
الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يورده هو او اي شخص ثالث من المزاعم
والاعتراضات لأجل استثنائها كلها او بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم او قرار صادر من محكمة يقضي تاخير الحجز او
يبرز اليه وثيقة تشعر بتأخير الاجراء.
2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز
تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.