الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه
المادة 50-
اذا كان المحكوم عليه حاضراً وقت الحجز يبلغه مأمور الحجز خلاصة التقرير الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ
حكم الاعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على ان يبدأ ببيع الاهون منها
على المدين.
اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء ان تبلغه خلاصة التقرير وتعين المهلة من تاريخ سند التبليغ.
اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها يحق لرئيس الاجراء ان يقرر
بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.