الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول
المادة 61-
لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فيجري عليها الحجز والبيع.
1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
3- حيوانات الحرث والزرع وما يكفي لحاجة الزراع من البذار وخلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل والآت التقطير
والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الأشياء اللازمة لاحتياج المزرعة، والآلات والأدوات اللازمة لادامة عمل المعامل.