التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 92من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة المادة 92- يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان، وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها، بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربوناً ( 10) في المئة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع إحالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الاكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور الاجراء.

الإحالة

المادة 92 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية