الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الانذار الاخير لدفع الدين
المادة 94-
بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه
ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة أيام ،
فاذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة تقرير البيع او الفراغ الى المشتري يكتب الى دائرة
التسجيل بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري، بعد اتمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا
البيع او الفراغ لو اراد المدين اداء الدين.
ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.