التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 95من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً المادة 95- اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوزز خمسة واربعين يوماً. ويصبح اتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه المزايدة أمراً محتوماً.

الإحالة

المادة 95 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية