التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 100من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات المادة 100- اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية الموجودة في الاموال غير المنقولة كالبستان والحقل غير الداخلة في البيع يدعى الطرفان لتعيين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء للمحصولات المذكورة قائمة، وعند امتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب ان ينتظر الى ان تنضج الحاصلات المذكورة ولا يسمح لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.

الإحالة

المادة 100 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية