التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 104من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

رفع الحجز المادة 104- اذا لزم يرفع الحجز عن منقول أو غير منقول ولو قامت بالحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه أو لسبب آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة عن ثمن ذلك المال عندها يترتب على الدائرة الاولى المذكورة قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة الاجراء التي تقدمت بهذا الطلب بالأمر الواقع حتى اذا مر خمسة عشر يوماً ولم يردها كلها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز الموضوع.

الإحالة

المادة 104 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية