التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 105من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء المادة 105- اذا لم يتابع الدائن المعاملة في دائرة الاجراء بلا عذر مقبول وترك الحجز الموضوع على مال غير منقول مدة سنة من تاريخ وضعه وطلب المحجوز على ماله رفع الحجز فعلى دائرة الاجراء أن تخطر الحاجز بالأمر حتى اذا مر شهر من تاريخ التبليغ له أو الاعلان اذا كان مجهول محل الاقامة ، يقرر رئيس الاجراء رفع الحجز إن لم يتقدم خلال المدة المذكورة باعتراض يستلزم بقاء الحجز.

الإحالة

المادة 105 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية