التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 106من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الفصل الخامس في تقسيم أثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي جرت تحصيلها من المدين بأية صورة كانت بين أرباب الديون تقسيم اموال المدين بين الدائنين المادة 106- 1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين من اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد ان تفرز دائرة الاجراء لاصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون. 2- اذا كانت الاموال المحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الاولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها فتوزع عليهم حسب الترتيب التالي:- أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان. ب- اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز توزع بينهم بنسبة مئوية اذا كانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها. جـ- واذا زادت عن الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.

الإحالة

المادة 106 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية