الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الفصل الخامس
في تقسيم أثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي جرت تحصيلها من المدين بأية صورة كانت بين أرباب الديون
تقسيم اموال المدين بين الدائنين
المادة 106-
1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين من اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسم بين الدائنين الذين
تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد ان تفرز دائرة الاجراء لاصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان لم يقدموا
طلباً بدفع ما لهم من ديون.
2- اذا كانت الاموال المحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الاولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها
فتوزع عليهم حسب الترتيب التالي:-
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
ب- اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز توزع بينهم بنسبة مئوية اذا كانت الاموال الموجودة غير كافية
لتسديد هذه الديون بتمامها.
جـ- واذا زادت عن الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.